الحقة والجذعة ، ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه ، ولو تضاعفت الدرجة
فالقيمة السوقية - على رأي ، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل .
الفصل الثاني : في النقدين
للذهب نصابان ، عشرون مثقالا ففيه ( 1 ) نصف دينار ، ثم أربعة
وفيها ( 2 ) قيراطان ، وهكذا دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام .
وللفضة نصابان ، مائتا درهم ففيه ( 3 ) خمسة دراهم ، ثم أربعون ففيها ( 4 )
درهم ، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة .
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ،
والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، أما ( 5 ) الدراهم فإنها مختلفة الأوزان ،
واستقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة منها
سبعة مثاقيل من ذهب .
ولو نقص في أثناء الحول ، أو بادل بجنسه أو بغيره ، أو اجتمع النصاب من
النقدين ، أو كان حليا محرما أو محللا ، أو آنية ، أو آلة ، أو سبائك ، أو نقارا ، أو تبرا ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " وفيه " .
( 2 ) في المطبوع و ( ب ) : " ففيها " .
( 3 ) في ( ج ) : " وفيه " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وفيها " .
( 5 ) في ( ج ) : " وأما " .
( 6 ) " السبائك " جمع سبيكة : وهي القطعة من فضة أو نحوها ذوبت وأفرغت في قالب . / المنجد ( سبك ) .
" النقار " جمع النقرة : وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة ، يعني السبيكة . / مجمع البحرين ( نقر ) ج 3
ص 501 .
" التبر " - بكسر التاء فالسكون - : هو ما كان من الذهب غير مضروب - فإذا ضرب دنانير فهو عين - ، ولا
يقال تبرء إلا للذهب ، وبعضهم يقول للفضة أيضا . / مجمع البحرين ( تبر ) ج 3 ص 232 .