المطلب الثالث : في صفة الفريضة
الشاة المأخوذة في ( 1 ) الإبل والغنم ( 2 ) أقلها الجذع من الضأن - وهو ما كمل
له ( 3 ) سبعة أشهر - ومن المعز الثني - وهو ما كمل له سنة ( 4 ) - ، والخيار إلى المالك
في إخراج أيهما شاء .
ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا الربى - وهي الوالد إلى
خمسة عشر يوما - ، ولا الأكولة - وهي المعدة للأكل - ، ولا فحل الضراب ، ولو
كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح .
ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ، ومن غير غنم البلد ، وإن قصرت قيمتها ،
ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك .
والعراب والبخاتي من الإبل جنس ، وعراب البقر والجاموس جنس ،
والضأن والمعز جنس ، والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه
المراتب ، ويجوز إخراج القيمة في الأصناف ( 5 ) التسعة والعين أفضل ولو فقد ( 6 )
بنت المخاض دفع بنت اللبون ( 7 ) واسترد شاتين أو عشرين درهما ، ولا اعتبار
هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه ، ولو انعكس الفرض دفع بنت
المخاض وشاتين أو عشرين درهما ، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة ، وبين
هامش
( 1 ) في ( د ) : " من " .
( 2 ) في المطبوع و ( ج ) : " أو الغنم " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " له " .
( 4 ) ليس في المطبوع ، و ( أ ، ب ، د ) : " له " .
( 5 ) في ( ج ) : " الأجناس " .
( 6 ) في المطبوع : " فقدت " .
( 7 ) في ( د ) : " بنت لبون " .