حول - ، وأربعون وفيه مسنة - وهي ما كمل لها حولان - ، ولا يجزئ المسن ( 1 ) ،
ويجزئ عن التبيعة .
وأما الغنم : فنصبها خمسة ، أربعون وفيه شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون
وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث ( 2 ) ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه
أربع - على رأي - ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما ، وقيل ( 3 ) : بل
يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان .
المطلب الثاني : في الأشناق
كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم
وباقي الأجناس عفوا .
فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه ، فلو تلف بعد
الحلول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ ، وكذا باقي النصب مع
الأشناق ، ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة ( 4 ) ، كما لا يفرق
بين مالي شخص واحد وإن تباعدا .
هامش
( 1 ) في المطبوع ومتن الإيضاح " ولا يجزئ المسن ( عنها إلا بالقيمة - خ ل ) " .
( 2 ) في المطبوع : " ثلاث شياه " .
( 3 ) من القائلين به : ابن أبي عقيل - كما نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 177 س 27 ، والصدوق في المقنع
( الجوامع الفقهية ) : ص 14 س 9 ، والمفيد في المقنعة : ص 238 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل
( رسائل المرتضى ) : ج 3 ص 77 ، وسلار في المراسم : ص 131 وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 451 ، وهو
اختيار المصنف في منتهى المطلب : ج 1 ص 489 س 16 ، وكذا في تحرير الأحكام : ج 1 ص 61 س 23 .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ) : " الخلط " .