وصلاة الغدير : ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة ، يقرأ في كل منهما ( 1 )
" الحمد " مرة وكلا من " القدر " و " التوحيد " ( 2 ) و " آية الكرسي " إلى قوله
( هم فيها خالدون ) عشرا ، جماعة في الصحراء ، بعد أن يخطب الإمام بهم
ويعرفهم فضل اليوم ( 3 ) ، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانوا .
وصلاة ليلة نصف شعبان ( 4 ) : أربع ركعات بتسليمتين ( 5 ) ، يقرأ في كل
ركعة " الحمد " مرة و " الإخلاص " مائة مرة ، ثم يعقب ويعفر .
وصلاة ليلة نصف رجب والمبعث ويومه : وهي اثنتا عشرة ركعة ، يقرأ في
كل ركعة " الحمد و " يس " .
وصلاة فاطمة عليها السلام في أول ذي الحجة ، وصلاة يوم الغدير في
الرابع والعشرين منه وهو يوم صدقة ( 6 ) أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم فيه .
الرابع ( 7 ) :
تستحب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام : وهي أربع ركعات بتسليمتين ، في
كل ( 8 ) ركعة " الحمد " مرة و " التوحيد " خمسين مرة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " كل ركعة " ، و ( د ) : " كل ركعة منها " .
( 2 ) في ( ب ) : " التوحيد والقدر " .
( 3 ) في ( أ ) ( ج ) ( د ) : " ذلك اليوم " .
( 4 ) في ( ب ) : " ليلة النصف من شعبان " .
( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " بتسليمين " .
( 6 ) في ( أ ) : " تصدق " .
( 7 ) القسم الرابع : في ما لا يختص بشهر أو يوم أو ليلة . / كشف اللثام : ج 1 ص 271 س 37 .
( 8 ) في المطبوع : " ويقرأ في كل " .
( 9 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " مرة " .