صل على محمد وآل محمد " ، ولو أسقط الواو في ( 1 ) الثاني أو اكتفى به أو
أضاف لآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الإجزاء .
ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره ، فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل
إكماله بطل ، والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه ( 2 ) مع التضيق ( 3 ) ثم يجب
التعلم مع السعة .
ويستحب التورك ، وزيادة التحميد ، والدعاء ، والتحيات .
ولا يجزئ الترجمة فإن جهل العربية فكالجاهل ، ويجوز الدعاء بغير
العربية مع القدرة ، أما ( 4 ) الأذكار الواجبة فلا .
خاتمة
الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد ، وصورته : " السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته " أو " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين "
ويجوز الجمع ، ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة ويومئ بمؤخر عينيه ( 5 ) إلى يمينه ،
والإمام بصفحة وجهه ، وكذا المأموم ، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية ( 6 )
يومئ بصفحة وجهه عن يساره ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب
من الملائكة ومسلمي الإنس والجن ، والمأموم ينوي بإحديهما الإمام ( 7 ) ، ثم
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " من " .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ، د ) : " يعلم " .
( 3 ) في ( ج ) : " الضيق " ، وفي المطبوع " التضييق " .
( 4 ) في ( ج ) : " وأما " .
( 5 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " عينه " .
( 6 ) في ( ج ) : " ثانيا " .
( 7 ) في ( أ ) : " بأحدهما الإمام " ، وفي ( د ) : " بإحديهما للإمام " .