يكبر ثلاثا رافعا يديه بها .
ويستحب " القنوت " في كل ثانية قبل الركوع بعد ( 1 ) القراءة ،
والناسي يقضيه بعد الركوع ، وآكده في الغداة والمغرب وأدون منه الجهرية
ثم الفريضة مطلقا ( 2 ) ، والدعاء فيه بالمنقول ، ويجوز الدعاء فيه وفي جميع
أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلي ، وفي
الجمعة قنوتان : في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ، ورفع اليدين ( 3 )
تلقاء وجهه مكبرا ، والنظر إلى باطن كفيه فيه ( 4 ) ، وهو تابع في الجهر
والإخفات .
و " التعقيب " بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول ، وأفضله تسبيح الزهراء
عليها السلام .
الفصل الثامن : في التروك
يبطل ( 5 ) الصلاة - عمدا وسهوا - فعل كل ما ينقض الطهارة ، وعمد ( 6 )
الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء ، وفي الحرف الواحد
المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره ( 7 ) عليه نظر ، ولو قال : " ادخلوها
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ج ) : " وبعد " .
( 2 ) ليس في المطبوع : " مطلقا " .
( 3 ) في ( أ ) و ( د ) : " يديه " .
( 4 ) ليس في ( أ ) : " فيه " .
( 5 ) في المطبوع و ( أ ) و ( ب ) : " تبطل " .
( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وعمدا الكلام " .
( 7 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وكلام المكره عليه "