والطمأنينة فيه .
وطويل اليدين ينحني كالمستوي ، والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن
فإن عجز أصلا أومأ برأسه ، والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد
انحناء يسيرا للفرق ، ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في
النهوض قبل إكماله بطلت ( 1 ) صلاته ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ،
وكذا لو عجز عن الرفع فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب .
ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه وكذا عند كل
تكبيرة ( 2 ) ، و " سمع الله لمن حمده " ( 3 ) ناهضا ، والتسبيح سبعا أو خمسا أو
ثلاثا صورته : " سبحان ربي العظيم وبحمده " والدعاء المنقول ( 4 ) قبل
التسبيح ، ورد ركبتيه إلى خلفه وتسوية ظهره ، ومد عنقه موازيا لظهره ،
ورفع الإمام صوته بالذكر ، والتجافي ، ووضع اليدين على ركبتيه مفرجات
الأصابع ، ويختص ذات العذر بتركه ، ويكره جعلهما تحت ثيابه .
الفصل السادس : السجود ( 5 )
وهو واجب في كل ركعة سجدتان ، هما معا ركن ( 6 ) لو أخل بهما ( 7 ) عمدا
أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت " .
( 2 ) في ( ب ) و ( ج ) : " تكبير " .
( 3 ) ليس في المطبوع ، و ( ج ، أ ، د ) : " لمن حمده " .
( 4 ) في متون الشروح " والدعاء بالمنقول " .
( 5 ) في ( أ ) ( ج ) ( د ) : " في السجود " .
( 6 ) في ( ب ، د ) : هما ركن معا " .
( 7 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " بهما معا " .