بسلام آمنين " على قصد القراءة جاز وإن قصد التفهيم ، ولو لم يقصد سواه
بطل ( 1 ) .
على إشكال ، والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل
وإلا فلا ، والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس ، والالتفات إلى
ما ورائه ، والقهقهة ، والدعاء بالمحرم ، وفعل ( 2 ) الكثير عادة مما ليس من
الصلاة ، والبكاء لأمور الدنيا ، والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد ( 3 )
الصوم من غير استدبار .
ولا يجوز التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع
بين رجليه ، ولا العقص للرجل على قول ( 4 ) .
ويستحب التحميد إن عطس ، وتسميت ( 5 ) العاطس ، ونزع الخف
الضيق ، ويجب رد السلام بغير عليكم السلام .
ويحرم قطع الصلاة الواجبة ( 6 ) اختيارا ، ويجوز لحفظ المال والغريم
والطفل وشبهه ( 7 ) ، وتعداد الركعات بالحصى ، والتبسم ، وقتل الحية
والعقرب ، والإشارة باليد والتصفيق والقرآن .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " بطلت " .
( 2 ) في المطبوع : و ( أ ، د ) : " والفصل الكثير " .
( 3 ) في المطبوع : لمن يريد " .
( 4 ) القول بالتحريم وإبطال الصلاة به ، هو قول الشيخ في النهاية : ص 95 . والقول الآخر : بالكراهة ،
قال به أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ص 125 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 91 ، وهو
اختيار المصنف في تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 31 س 16 .
( 5 ) في ( ب ) و ( د ) : " تشميت " .
( 6 ) ليس في المطبوع : " الواجبة " .
( 7 ) أي : ويجوز فعل ما يأتي ذكرها ولا تبطل الصلاة .