يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه ، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه
عنه ، ووضع اليدين ( 1 ) ساجدا بحذاء أذنيه ، وجالسا على فخذيه ، ونظره
ساجدا إلى طرف أنفه ، وجالسا إلى حجره .
ويكره الإقعاء ( 2 ) .
تتمة
يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد
عشر ( 3 ) : في " الأعراف " ، و " الرعد " ، و " النحل " ، و " بني إسرائيل " ،
و " مريم " ، و " الحج " في موضعين ، و " الفرقان " ، و " النمل " ، و " ص " ،
و " الانشقاق " ، ويجب على الأولين في العزائم ، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد
ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال ، ويقضيها الناسي .
وسجدتا الشكر مستحبتان ، عند تجدد النعم ، ودفع النقم ( 4 ) ، وعقيب
الصلاة ، ويعفر بينهما .
الفصل السابع : في التشهد
ويجب آخر الصلاة مطلقا ، وعقيب ( 5 ) الثانية في الثلاثية والرباعية ،
والواجب : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( د ) : " ووضع يديه " .
( 2 ) الإقعاء : هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . / منتهى المطلب : ج 1
ص 291 س 2 .
( 3 ) في المطبوع : " إحدى عشر موضعا " .
( 4 ) ليس في ( ب ) : " دفع النقم " .
( 5 ) في المطبوع : " أو عقيب " .