ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة ، والأقرب
وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة ( 1 ) ، وفي النافلة يجب السجود وإن
تعمد وكذا إن استمع ، ثم ينهض ويتم القراءة ، وإن كان السجود أخيرا
استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة .
ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها ( 2 ) من غيرها ناسيا ، أو قطع القراءة
وسكت استأنف القراءة ، وعمدا تبطل ، ولو سكت لا بنية القطع أو ( 3 ) نواه
ولم يفعل صحت .
ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية ،
وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها - على رأي - ، والترتيل ، والوقوف ( 4 ) في
محله والتوجه أمام القراءة ، والتعوذ بعده في أول ركعة ، وقراءة سورة مع الحمد
في النوافل ، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار ، ومتوسطاته
في العشاء ، ومطولاته في الصبح ونوافل الليل ، وفي صبح الاثنين والخميس
" هل أتى " ، وفي عشائي ( 5 ) الجمعة ب " الجمعة " و " الأعلى " ، وفي
صبحها بها وب " التوحيد " ، وفيها وفي ظهريها بها وب " المنافقين " ، والجهر في
نوافل الليل ، والإخفات في النهار ، وقراءة " الجحد " في أول ركعتي الزوال
وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف ،
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) : " إن لم يتجاوز النصف " ، لكن في ( ب ) صححها باعتبارها نسخة بدل .
( 2 ) في ( ب ) و ( ج ) : " بينهما " .
( 3 ) في ( ج ) : " ثم نواه " .
( 4 ) في ( أ ) والمطبوع : " والوقف " .
( 5 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " عشاء " .