بعد فراغه صح ( 1 ) العصر وأتى بالظهر أواء إن كان في الوقت المشترك ، وإلا
صلاهما معا .
ه : لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء
وقضاء ، وإن ( 2 ) خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد
وجب القضاء مع الإهمال ويستحب ( 3 ) لو قصر ، ولو زال وقد بقي مقدار
الطهارة وركعة وجب الأداء .
و : لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت
ركعة ( 4 ) ، وإلا تم ( 5 ) ندبا .
الفصل الثالث : في القبلة
ومطالبه ثلاثة :
الأول : الماهية
وهي الكعبة للمشاهد وحكمه ( 6 ) ، وجهتها لمن بعد ، والمشاهد لها
والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا ( 7 ) ولو إلى الباب المفتوح من
غير عتبة ، ولو انهدمت الجدران ( والعياذ بالله ) استقبل الجهة ، والمصلي على
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " صحت " .
( 2 ) في ( ج ) و ( د ) : " فإن " .
( 3 ) في ( أ ) و ( د ) : " واستحب " .
( 4 ) ليس في ( د ) : " من الوقت " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " من الوقت مقدار ركعة " .
( 5 ) في المطبوع والنسخ : " أتم " .
( 6 ) في ( أ ، ب ، ج ) : " أو حكمه " .
( 7 ) في ( أ ) : " يستقبل أي جدرانها شاء " .