وأول الوقت أفضل ، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإن
تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع ( 1 ) الليل ، والعشاء يستحب تأخيرها
إلى ذهاب الشفق ، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين ، والمستحاضة تؤخر
الظهر والمغرب للجمع .
ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو
ناسيا ، فإن ظن الدخول - ولا طريق إلى العلم - صلى ، فإن ظهر الكذب
استأنف ، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ ، ولا يجوز التعويل في الوقت على
الظن مع إمكان العلم .
ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع - على
رأي - ، ولو أمهل ( 2 ) حينئذ قضى .
ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب ( 3 ) العصر خاصة ، ولو كان
مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان ، وهل الأربع للظهر أو
للعصر ؟ فيه احتمال ، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء .
وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء ، فلو ذكر سابقه في أثناء
لاحقة ( 4 ) عدل معه الإمكان وإلا استأنف .
ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها وقيامها إلى أن
تزول - إلى يوم الجمعة - ، وبعد صلاتي الصبح والعصر ، إلا ما له سبب .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " بربع " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أهمل " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وجبت " .
( 4 ) في ( أ ) : " سابقة في أثناء لاحقة " .