وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع .
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن
يظهر ( 1 ) الحمرة المشرقية ، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار
ركعتين .
ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين ، ونافلة
العصر إلى أربعة ، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق ، والوتيرة بعد
العشاء وتمتد كوقتها ، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ، وكلما
قرب من الفجر كان أفضل ، وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع
الحمرة المشرقية ، ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا .
وتقضى ( 2 ) فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة ،
والنوافل ما لم تدخل الفريضة ( 3 ) .
المطلب الثاني : في الأحكام
يختص الظهر من أول الزوال بقدر ( 4 ) أدائها ، ثم تشترك مع العصر إلى
أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر ، ويختص المغرب من أول
الغروب بقدر ثلاث ، ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر
أدائها فيختص ( 5 ) بها .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تظهر " .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : ويقضى
( 3 ) ليس في ( أ ) و ( ب ) : " الفريضة " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ) : " بمقدار " ، وفي ( ج ) : " مقدار " .
( 5 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " فتختص " .