الثاني : الخوف على النفس أو المال ، من لص أو سبع أو عطش ( 1 ) في
الحال ، أو توقعه في المآل - أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة ، أو مرض
أو شين ، سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان
صبيا أو فاسقا .
ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ .
الثالث : عدم الوصلة ، بأن يكون في بئر ولا آلة معه .
ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ،
ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ، ولو لم يجد الثمن فهو
فاقد .
وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها ، ولو وهب منه الماء
أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة .
ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي ، فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض
الأعضاء .
وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور
عنهما ، فإن خالف ففي الإجزاء نظر .
الفصل الثاني : فيما يتيمم به
ويشترط كونه أرضا - إما ترابا أو حجرا أو مدرا - ، طاهرا ، خالصا ،
مملوكا أو في حكمه .
فلا يجوز التيمم بالمعادن ، ولا الرماد ، ولا النبات المنسحق
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " من سبع أو لص أو خوف عطش " .