- كالأشنان ( 1 ) والدقيق - ، ولا بالوحل ، ولا النجس ، ولا الممتزج بما منع ( 2 )
منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، ولا المغصوب .
ويجوز بأرض النورة ، والجص ، وتراب القبر ، والمستعمل ، والأعفر ،
والأسود ، والأبيض ، والأحمر ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والشوي ،
والآجر ، والحجر .
ويكره السبخ ، والرمل .
ويستحب من العوالي .
ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه ، أو عرف دابته ، أو لبد السرج .
ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به .
ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل
من الماء ما يسمى به غاسلا ، وجب وقدمه على التراب ، وإلا تيمم به بعد
فقد التراب .
ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء .
الفصل الثالث : في كيفيته
ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث - فيبطل
معه - ، والتقرب ، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه ، مستدامة الحكم حتى يفرغ ،
ووضع اليدين على الأرض ثم مسح ( 3 ) الجبهة بهما من القصاص إلى طرف
هامش
( 1 ) الأشنان : شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية ، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب
والأيدي . / المعجم الوسيط : ج 1 ص 19 باب الهمزة .
( 2 ) في ( أ ) : " ولا بالنجس ولا بالممتزج بما يمنع " .
( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " يمسح " .