ويتيمم للخسوف بالخسوف ، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ،
وللفائتة بذكرها ، ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت
على إشكال .
ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة ، فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز .
ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر ، تعمد الجنابة أو لا ، منعه
زحام الجمعة أو لا ، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا .
ويستباح به كلما يستباح بالمائية ، وينقضه نواقضها ، والتمكن من
استعمال الماء ، فلو وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف ، ولو وجده
بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر وهل له العدول إلى النفل ؟ الأقرب
ذلك ، ولو كان في نافلة استمر ندبا فإن فقد بعده ففي النقض نظر .
وفي تنزل ( 1 ) الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر ، فإن أوجبنا الغسل
ففي إعادة الصلاة إشكال .
ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد ، ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في
الفريضة .
ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول ، وييمم الميت
ويتيمم المحدث ، ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم ،
هامش
( 1 ) في المطبوع : " تنزيل " .