الأنف مستوعبا لها ، ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع
مستوعبا ، ثم الأيسر كذلك ، ولو نكس استأنف على ( 1 ) ما يحصل معه
الترتيب .
ولو ( 2 ) أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده .
ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح .
ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة ، وفي الغسل ضربتان ، ويتكرر التيمم
لو اجتمعا .
ويسقط مسح المقطوع دون الباقي .
ولا بد من نقل التراب ، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف .
ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ ، ويجوز مع العجز .
ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ ، ولو نقله من سائر
أعضائه جاز ، ولو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر .
وينزع خاتمه ، ولا يخلل أصابعه .
الفصل الرابع : في الأحكام
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت - إجماعا - ، ويجوز مع التضيق ، وفي
السعة خلاف ( 3 ) ، أقر به الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في النسخ : " على " .
( 2 ) في المطبوع : " فلو " .
( 3 ) الأقوال في المسألة ثلاثة :
1 - الجواز مع السعة مطلقا : وهو اختيار الشيخ الصدوق في الهداية ( الجوامع الفقهية ) : ص 49 ،
س 16 ، وكذا في الأمالي : المجلس الثالث والتسعون في دين الإمامية ص 515 ولم يذكر التأخير فيهما ،
واختاره المصنف في منتهى المطلب : ج 1 ص 140 س 18 ، وكذا في تحرير الأحكام : ج 1 ص 22 س 21 .
2 - وجوب مراعاة التضيق مطلقا : قال به ابن أبي عقيل ، كما نقل عنه في المعتبر : ج 1 ص 383 ،
والمفيد في المقنعة : ص 61 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : ص 31 ، والشيخ في النهاية : ص 47 .
3 - التفصيل : ذهب إليه ابن الجنيد ، نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 383 ، والمحقق في المعتبر : ج 1
ص 383 وهو اختيار المصنف هنا وفي تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 64 ونهاية الأحكام : ج 1 ص 216 .