وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كل أحد ،
والرجال أولى من النساء .
ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته ، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو
امرأة ، وملك اليمين كالزوجة ، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية ، ويغسل
الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب .
ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم
يغسله غسل المسلمين ، ولو كان ( 1 ) امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر
الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم
بعده إشكال .
ولذي الرحم تغسيل ( 2 ) ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ،
وبالعكس مع فقد المسلم .
ولكن من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا .
ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة ، وكذا المرأة .
ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج
والغلاة .
والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير
غسل ولا كفن فإن جرد كفن خاصة .
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا - على إشكال - والتكفين
والتحنيط ، ويجزئ .
ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه
هامش
( 1 ) في ( أ ) والمطبوع : " كانت " .
( 2 ) في ( أ ) : " أن يغسل " .