تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
حتى وطأ في يوم ثاني . قالت الإمامية : عليه كفارة سواء كفر عن الجماع الأول أم لا . وقالت الأحناف : عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول ( 1 ) . وقال مالك والشافعي : عليه لكل يوم كفارة ( 2 ) . واستدل من العامة للقول الأول بكون مفروض المقام من قبيل الحد ، وكما يكفي في الحد على الزاني مرة واحدة ولو زنى مرات فيما إذا لم يحد لواحدة منها فكذلك في مفروض المقام . واستدل من العامة للقول الثاني بعدم كون المقام من قبيل الحد ولما هتك الصوم في كل يوم فحكم بوجوب الكفارة عن كل يوم . الرابع : هل الكفارة تثبت على المرأة إذا طاوعته على الجماع أم لا ؟ قالت الإمامية : بثبوت الكفارة عليهما أيضا كما إنه قالت بثبوتها على المرأة الحنفية والمالكية ( 3 ) . وقال الشافعي : بعدم ثبوت كفارة في البين إلا واحدة قال به في القديم وعليه أصحابه ( 4 ) . واستدل بالقول الأول : بقياسها بالرجل فكما تكون الكفارة ثابتة على الرجل فكذلك تكون ثابتة على المرأة لكون كليهما مكلفا . واستدل للقول الثاني : بأنه ( ص ) لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ، ص 74 ، وبدائع الصنائع : ج 3 ، ص 201 . ( 2 ) الأم : ج 2 ، ص 99 ، والمدونة الكبرى : ج 1 ، ص 318 . ( 3 ) المدونة الكبرى : ج 1 ، ص 218 ، وبدايع الصنايع : ج 2 ، 98 . ( 4 ) الأم : ج 2 ، ص 100 ، والوجيز : ج 1 ، ص 104 . ( 5 ) بداية المجتهد : ج 1 ، ص 309 .