تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الأمر السابع : الغبار الغليظ الواصل إلى الحلق : فإذا وصل الغبار الغليظ إلى الحلق ومنه إلى الجوف كالدقيق ونحوه فسد الصوم لأنه أبلغ من الحقنة ومن الدخان الذي اعتاده الناس وللأخبار هذا عند الإمامية . وأما بقية المذاهب فلا يوجب فساد الصوم والقضا ( 1 ) . الأمر الثامن : الاكتحال : قالت المالكية : بشرط أن يكتحل بالنهار ويجد طعم الكحل في حلقه ( 2 ) . ولكن عند بقية المذاهب ليس موجبا لفساد الصوم وإن وجد طعم الكحل لأن العين ليست بجوف ولا منفذ لها إلى الجوف وقد صرح بعض علماء الإمامية بكراهيته . الأمر التاسع : رمس تمام الرأس في الماء : فإنه يوجب فساد الصوم والقضاء والكفارة وبه قال فقهاء الإمامية سوى السيد المرتضى على ما نقل عنه في كتاب المختلف من كتاب الصوم سوى مسألة الارتماس . قال السيد المرتضى : لا يجب به القضاء والكفارة واختاره ابن إدريس وهو مذهب أبي عقيل . وأما بقية المذاهب فقالوا إنه لا يوجب فساد الصوم ولا القضاء ولا الكفارة ( 3 ) . الأمر العاشر : تعمد البقاء على الجنابة : البقاء على الجنابة في شهر رمضان إلى أن يطلع الفجر فإنه يفسد الصوم
هامش
( 1 ) المجموع : ج 6 ، ص 328 ، وفتح القدير : ج 6 ، ص 286 . ( 2 ) راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : باب الصوم . ( 3 ) السراج الوهاج : ص 145 ، واللباب : ج 1 ، ص 168 .
القطوف الدانية — صفحة 101 | عبد المحسن السراوي