الأمر السابع : الغبار الغليظ الواصل إلى الحلق :
فإذا وصل الغبار الغليظ إلى الحلق ومنه إلى الجوف كالدقيق ونحوه
فسد الصوم لأنه أبلغ من الحقنة ومن الدخان الذي اعتاده الناس وللأخبار هذا
عند الإمامية .
وأما بقية المذاهب فلا يوجب فساد الصوم والقضا ( 1 ) .
الأمر الثامن : الاكتحال :
قالت المالكية : بشرط أن يكتحل بالنهار ويجد طعم الكحل في حلقه ( 2 ) .
ولكن عند بقية المذاهب ليس موجبا لفساد الصوم وإن وجد طعم
الكحل لأن العين ليست بجوف ولا منفذ لها إلى الجوف وقد صرح بعض
علماء الإمامية بكراهيته .
الأمر التاسع : رمس تمام الرأس في الماء :
فإنه يوجب فساد الصوم والقضاء والكفارة وبه قال فقهاء الإمامية سوى
السيد المرتضى على ما نقل عنه في كتاب المختلف من كتاب الصوم سوى
مسألة الارتماس . قال السيد المرتضى : لا يجب به القضاء والكفارة واختاره
ابن إدريس وهو مذهب أبي عقيل . وأما بقية المذاهب فقالوا إنه لا يوجب
فساد الصوم ولا القضاء ولا الكفارة ( 3 ) .
الأمر العاشر : تعمد البقاء على الجنابة :
البقاء على الجنابة في شهر رمضان إلى أن يطلع الفجر فإنه يفسد الصوم
هامش
( 1 ) المجموع : ج 6 ، ص 328 ، وفتح القدير : ج 6 ، ص 286 .
( 2 ) راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : باب الصوم .
( 3 ) السراج الوهاج : ص 145 ، واللباب : ج 1 ، ص 168 .