تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
مفطر سواء أنزل أو لم ينزل ويثبت فيه القضاء والكفارة . وخالف فيه أبو حنيفة لأنه قال : لا يوجب الكفارة في الوطئ بالدبر ( 1 ) . الثاني : الانزال بمجامعة دون الفرج أو بمباشرة أو قبله ففيه القضاء عند الجمع وأما ثبوت الكفارة ففيه خلاف قال بثبوتها فيه أحمد بن حنبل . راجع كتاب المذاهب الأربعة باب الصوم . وقالت الإمامية : بثبوتها فيه أيضا . قال الطوسي : إذا باشر امرأته فيما دون الوطئ لزمته الكفارة سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شئ كان ( 2 ) . وقال به مالك بن أنس الأصبحي أيضا ( 3 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي بعد ثبوتها عليه ( 4 ) . وينبغي هنا بيان أمور : الأول : وقع الخلاف بين فقهاء العامة في مقدار الاطعام . قالت الأحناف : لا يجزي أقل من مدين بمد النبي ( ص ) وذلك نصف صاع لكل مسكين ( 5 ) . وفي قول لهم بالتفصيل : وهو أن كفر بالتمر والشعير فعليه لكل مسكين نصف صاع وإن كان من البر فنصف صاع ( 6 ) .
هامش
( 1 ) القوانين الفقهية : ص 81 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ، ص 190 . ( 3 ) بلغة السالك : ج 1 ، ص 244 . ( 4 ) الأم : ج 2 ، ص 100 ، اللباب : ج 1 ، ص 167 ، والهداية : ج 1 ، ص 125 . ( 5 ) بداية المجتهد : ج 1 ، ص 305 . ( 6 ) اللباب : ج 1 ، ص 168 .