الحسن البصري . إبراهيم النخعي ( 1 ) .
الثالث : إذا عجز عن القضاء من فاته صوم رمضان من جهة المرض
بحيث استمر به المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني فهل يجب عليه
القضاء والكفارة أم لا ؟
ذهبت الإمامية إلى وجوب الكفارة عليه بمد عن كل يوم دون القضاء
وذهبت المالكية إلى عدم وجوب الكفارة والقضاء فيه ، ووافقهم
الأحناف والشافعية والحنابلة على هذا القول أيضا ( 2 ) .
الرابع : يجوز أن يقضي ما فاته من رمضان متفرقا ولكن التتابع أفضل
للأخبار وبه قال الشافعي والمالكي والحنفي والأوزاعي الثوري ( 3 ) .
وخالف في ذلك النخعي والظاهري وحكموا بوجوب التتابع ( 4 ) .
الخامس : إذا تمكن من القضاء في أيام السنة ولكن لم يبادر إليه بقصد
أن يقضي قبل رمضان الثاني بأيام ثم عرض له عذر شرعي منعه من القضاء
حتى دخل رمضان .
ففي هذه المسألة هل يجب عليه القضاء فقط أو يجب عليه القضاء
والكفارة ؟
والظاهر هو الأول فيلزم عليه القضاء فقط دون الكفارة .
السادس : وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في حكم من أفطر في
رمضان لعذر وتمكن بعد رمضان من القضاء ولكنه لم يأت به حتى مات . هذا
هامش
( 1 ) بداية المجتهد : ج 1 ، ص 299 .
( 2 ) اللباب : ج 1 ، ص 170 ، وبداية المجتهد : ج 1 ، ص 299 ، والمبسوط : ج 3 ، ص 77 .
( 3 ) شرح الموطأ : ج 2 ص 445 ، والمجموع : ج 6 ص 367 ، والهداية : ج 1 ، ص 127 .
( 4 ) المحلى : ج 6 ، ص 361 ، والمنهل العذب : ج 10 ، ص 141 ، والشرح الكبير : ج 3 ، ص 85 .