تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
ومنها : معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « قلت : الصبي يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه » ( 1 ) . ولكن بإزاء ذلك روايات دلت على ثبوت الحدّ في المرة الثانية : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » ( 2 ) . وأوضح منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك » ( 3 ) . وهذه ظاهرة ظهوراً قوياً في الحكم عليه بشيء في المرة الثانية : إلاّ أن ذلك لا يزيد على الظهور إلى الصراحة ، والصحاح المتقدمة صريحة في العفو عنه في المرة الثانية ، فيحمل العود في هاتين الصحيحتين على العود في المرة الثالثة ويرفع اليد عن الظهور بالصراحة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة ح 15 . ( 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 28 من أبواب حد السرقة ح 7 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 344 | الشيخ محمد الجواهري