« مسألة 225 » : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه ، ولكنه مشكل ، والأظهر عدم السقوط ( 1 ) وإن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف .
« مسألة 226 » : إن أقرّ شارب الخمر بذلك ، ولم تكن بيّنة فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحدّ عليه ( 2 ) .
شرح
نعم ، هناك فرق بين الخمر وغيرها من المسكرات ، من جهة أن حرمة الخمر أوضح من سائر المسكرات ، فربما يكون العالم بحرمة الخمر جاهلاً بحرمة النبيذ أو الفقاع ، فيدرأ عنه الحدّ للجهل .
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في باب الزنا والمساحقة مفصلاً ، وقلنا إنه ذهب المشهور إلى السقوط ، وليس عليه دليل ، ومقتضى الاطلاقات جريان الحدّ عليه سواء تاب أم لا ، وليست التوبة قبل قيام البيّنة موجبةً لسقوط الحدّ .
( 2 ) تقدم الكلام فيه أيضاً في باب الزنا ، وقلنا إن الإمام مخير بين إجراء الحدّ أو العفو .