تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
« مسألة 31 » : إذا ادّعى شخص مالاً على ميت ، فإن ادّعى علم الوارث به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم ( 1 ) وإلاّ فلا يتوجّه الحلف على الوارث . « مسألة 32 » : لو علم أن لزيد حقّاً على شخص ( 2 ) وأدّعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك مالاً عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، وإلاّ فعليهم الحلف إمّا على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم . « مسألة 33 » : إذا أدّعى شخص على مملوك ( 3 ) فالغريم مولاه ، ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية . نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن
شرح
( 1 ) والوجه في ذلك ظاهر ، لأنّ الوارث هو المطالب بأداء الدين من تركة الميت ، فيشمله ما دل على لزوم حلف المنكر ، وأما مع عدم ادعائه علمهم بذلك فلا يجب عليهم شيء ، لأنّ المدعي لا يدعي عليهم شيئاً حتى يتوجه الحلف إليهم . ( 2 ) وكان هذا الحق مقطوعاً به ومعلوماً حتى عند الورثة ، إلاّ أن المدعي يدعي أن مورثهم مات والمال عند الورثة وهم يعلمون بموته ، فإن أثبت المدعي الموت ببيّنته أو اعترف الورثة بذلك فهو ، وإلاّ فله إحلافهم على عدم علمهم بالموت . أو أن الورثة يعترفون بالدين والموت إلاّ أنّهم يدعون أن لا مال للميت كي يدفعون به دينه ، فللمدعي حينئذ إحلافهم بعدم مال للميت عندهم ، فإذا حلف الورثة على ذلك انتهت الدعوى بعدم ثبوت حق للمدعي . ( 3 ) الدعوى على المملوك على ثلاثة أقسام :
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 89 | الشيخ محمد الجواهري