تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
أحكام اليمين « مسألة 24 » : لا يصح الحلف إلاّ بالله وبأسمائه تعالى ( 1 )
شرح
( 1 ) اليمين الذي تثبت به الدعوى لا بد وأن يكون يميناً بالله عزّ وجلّ وبأسمائه ككلمة الله ، أو ما اختص به ، كقولك والذي فلق الحب ، أو الذي نفسي بيده ، أو الذي خلق السماوات والأرض ، ونحو ذلك مما هو مختص به سبحانه . ولا يختص ذلك بلفظ مخصوص ، بل يصح بكل مبرز كان . كما لا يعتبر أن يكون بالعربية ، فيصح بما يرادفه ، فكل بحسب لغته . وذلك لإطلاق قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن مهزيار : « إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به عزّ وجلّ » ( 1 ) . ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) قول الله عزّ وجلّ : ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ) ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ) وما أشبه ذلك ، قال : إن لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به » ( 2 ) . وفي عدّة روايات واردة في إحلاف اليهود والنصارى والمجوس ، أو في إحلاف أهل الملل ، أنه لا يجوز إلاّ بالله ، كصحيحة سليمان بن خالد عن . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الأيمان ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الأيمان ح 3 .
القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 77 | الشيخ محمد الجواهري