تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي ، بل يصح بكلّ ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه ( 1 ) . « مسألة 25 » : يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب ( 2 ) بما يعتقدون به ( 3 ) ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .
شرح
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ، إن الله عزّ وجل يقول : فاحكم بينهم بما أنزل الله » ( 1 ) وصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أهل الملل يستحلفون ؟ فقال : لا تحلفوهم إلاّ بالله عزّ وجلّ » ( 2 ) فلا بد وأن يكون اليمين يميناً بالله . ( 1 ) لإطلاق الروايات المتقدّمة . ( 2 ) المقصود الذميون منهم ، وهم الذين احترمت أموالهم وأعراضهم ونفوسهم ، وأما الحربيون فسيأتي حكمهم ( 3 ) . ( 3 ) مقتضى بعض الروايات المتقدّمة كصحيحة ابن مهزيار ، وصحيحة محمّد بن مسلم - اللتين ليس فيهما ذكر لأهل الكتاب - عدم جواز الحلف بغير الله سبحانه على الإطلاق ، إلاّ أن في جملة من الروايات عدم جواز الحلف لأهل الكتاب بغير الله . منها : صحيحة الحلبي المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الأيمان ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الأيمان ح 3 . ( 3 ) في المسألة 28 .