ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي ، بل يصح بكلّ ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه ( 1 ) .
« مسألة 25 » : يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب ( 2 ) بما يعتقدون به ( 3 ) ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .
شرح
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ، إن الله عزّ وجل يقول : فاحكم بينهم بما أنزل الله » ( 1 ) وصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أهل الملل يستحلفون ؟ فقال : لا تحلفوهم إلاّ بالله عزّ وجلّ » ( 2 ) فلا بد وأن يكون اليمين يميناً بالله .
( 1 ) لإطلاق الروايات المتقدّمة .
( 2 ) المقصود الذميون منهم ، وهم الذين احترمت أموالهم وأعراضهم ونفوسهم ، وأما الحربيون فسيأتي حكمهم ( 3 ) .
( 3 ) مقتضى بعض الروايات المتقدّمة كصحيحة ابن مهزيار ، وصحيحة محمّد بن مسلم - اللتين ليس فيهما ذكر لأهل الكتاب - عدم جواز الحلف بغير الله سبحانه على الإطلاق ، إلاّ أن في جملة من الروايات عدم جواز الحلف لأهل الكتاب بغير الله .
منها : صحيحة الحلبي المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الأيمان ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الأيمان ح 3 .
( 3 ) في المسألة 28 .