تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
منها : معتبرة غياث ( 1 ) بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : « أن علياً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً » ( 2 ) . ومنها : معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه : « أن علياً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه » ( 3 ) . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كان علي ( عليه السلام ) لا يحبس في الدين ( 4 ) إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الرواية رويت في التهذيب 6 : 196 / 433 وفيه : عن غياث عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) . وفي الاستبصار 3 : 47 / 156 وفيه كما ذكره السيد الأستاذ : عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب 6 : 299 / 834 وبقرينة سائر الروايات أيضاً . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من كتاب الحجر ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 7 من كتاب الحجر ح 3 . ( 4 ) كذا في الوسائل نقلاً عن التهذيب ج 6 : 299 / 836 ولكن في التهذيب كما في هامش الوسائل : « في السجن » بدل « في الدين » . ( 5 ) الوسائل : باب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .