تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
« مسألة 16 » : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدّعى ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البيّنة ، كما أنه لا فرق بين كون المدّعي وارثاً أو وصياً أو أجنبيّاً ( 1 ) .
شرح
فإن هذا التلف يوجب ضمان الميت ولا بد له من الخروج عن عهدته ( 1 ) ، غاية الأمر هو دين بعد موته لا قبله ، ولا فرق في الدعوى بين تعلقها بدين قبل الموت أو بدين بعد الموت . وعلى كل حال ليس هذا قسماً ثالثاً خارجاً عن الدعوى على الميت أو الحي ، وقد تقدم حكم كل منهما . ( 1 ) كل ذلك مشمول لاطلاق إذا ادعي على الميت بدين فإنه شامل لما إذا كان الدين لنفس المدعي أو لموكله أو لمن هو ولي عليه وغير ذلك . نعم ، الرواية لا تشمل ما إذا كان المدعي هو الوصي بوصف أنه وصي لأن المفروض في الرواية ان شهادة الوصي جزء من البينة ، فلا تسمع شهادة الوصي لأنها شهادة لنفسه ، والشهادة للنفس لا تسمع . ولكن لا يحتمل أن تكون لدعوى الوصي خصوصية تخرجه عن هذه الكبرى ، وهي الحاجة إلى اليمين ، لأنّه مع احتياج دعوى الأجنبي إلى اليمين ، فكذلك دعوى الوصي .
هامش
( 1 ) وإذا كانت يد الوارث عليها قبل التلف يد ضمان أيضاً فيمكن إقامة الدعوى على الوارث أيضاً لمكان يده .