تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
« مسألة 99 » : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ( 1 ) .
شرح
بظاهر الحال ( 1 ) ، وإلاّ فليس للشاهد طريق إلى العلم بها من طريق الحس ، إما دائماً أو غالباً . ( 1 ) أقول : المستفاد من جملة من الروايات على ما تقدم ويأتي اعتبار حجية البيّنة ، أي شهادة رجلين عادلين على شيء ، واستثني من ذلك موارد : منها الزنا : فإنه لا يثبت بشهادة رجلين عادلين ، بل لا بدّ فيه من شهادة أربعة رجال عدول ، وما لم يقم المدعي ذلك أُقيم عليه حدّ القذف . وقد دلت على ذلك عدة روايات معتبرة سيأتي بعضها . ومنها السحق . ومنها اللواط . وقد ذكر الفقهاء من غير خلاف أن هذين - السحق واللواط - لا يثبتان بشهادة شاهدين عادلين ، وادعوا الاجماع على ذلك ، ولم يذكر الخلاف في . . .
هامش
( 1 ) كمرسلة يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحق ، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مؤموناً جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه » الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 3 .