تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
« مسألة 98 » : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ، ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستنداً إليها . وأما غير النسب كالوقف والنكاح والملك وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة ، إلاّ أنّه لا تجوز الشهادة استناداً إليها ، وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة ( 1 ) .
شرح
الرابعة : أنه جازم بأن الخط خطه والختم ختمه ، ولا يحتمل التزوير فيها بوجه ، ولكنه لا يتذكر أصل المطلب أي مضمونها ، مع جزمه بأنه إنما كتب هذه الورقة في مقام الشهادة ، فلا إشكال في جواز الشهادة ، لعلمه الوجداني المستند إلى الحس ، وإن كان لا يتذكر خصوصية المطلب . ( 1 ) يثبت النكاح أو الوقف أو النسب ونحوها من الأمور الخارجية بالاستفاضة الخارجية المفيدة للعلم العادي ، أي الاطمئنان القريب من العلم الوجداني ، لأن الاطمئنان حجة بالسيرة العقلائية من دون ردع من الشارع ، فيترتب عليه الأثر . وقيل باعتبار العلم الوجداني خاصة ، دون العلم العادي ، أي الاطمئنان . وفيه : أنه لا وجه له بعد كون الاطمئنان حجة . وقيل بكفاية الظن وعدم اعتبار العلم العادي ، فضلاً عن العلم الوجداني . وفيه : أن الظن ليس بحجة شرعاً إلاّ ما قام الدليل عليه ، ولا دليل عليه في المقام .