تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
« مسألة 97 » : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه ( 1 ) فيما إذا احتمل التزوير في الخط ، أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أنّ خطه لم يكن لأجل الشهادة ، بل كان
شرح
الثانية : قال معاوية أيضاً : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في داره - إلى أن قال - قلت : الرجل يكون له العبد والأمة ، فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي ، فيؤخذ في البلد ، فيكلفه القاضي البيّنة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ، ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئاً ؟ فقال : فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به » ( 1 ) ، ولكن تحمل الرواية الدالة على الجواز على جواز الشهادة بمقدار العلم ، أي يشهد بأنه كانت الدار مثلاً له سابقاً - لا فعلاً - كما هو مقتضى الصحيحة . الثالثة : لمعاوية بن وهب أيضاً ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثاً ، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ، فقال : احلف ، إنما هو على علمك » ( 2 ) . ( 1 ) أقول : ذلك يتصور على صور :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الشهادات ح 2 ، وفي السند إسماعيل بن مرار وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الشهادات ح 1 .