« مسألة 89 » : تقبل شهادة الزوج لزوجته ( 1 ) وعليها ، وأمّا شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها .
شرح
لا يقتص من الأب إذا قتل ولده ولا يحد إذا قذفه .
وفيه : أن هذا قياس محض ، على أنه مع الفارق ، فان الأب لا يقتل ولا يحد بقتل أو قذف ولده ، ولكن يحد ويقتل بقتل أو قذف رجل آخر ، فأي ربط له بقتل أو قذف الولد . إذن فالأظهر قبول شهادة الابن في جميع هذه الموارد .
( 1 ) بلا إشكال ولا ريب كما دلت عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » ( 1 ) وموثقة سماعة في حديث قال : « سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها » ( 2 ) مضافاً إلى الاطلاقات الدالة على نفوذ شهادة كل أحد في حق كلّ أحد .
وكذا تجوز شهادة الزوج على زوجته للاطلاقات أيضاً ، والأولوية من الشهادة لها .
وكذا تقبل شهادة الزوجة لزوجها أو على زوجها للاطلاقات أيضاً ولصحيحة الحلبيّ المتقدمة في الشهادة له ، وللأولوية في الشهادة عليه . وفي هذه الروايات قيد قبول شهادتها بما إذا كان معها غيرها ، وليس هذا التقييد لخصوصية في الشهادة للزوج ، بل باعتبار أنه لا تقبل شهادة المرأة . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب الشهادات ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 25 من أبواب الشهادات ح 3 .