شرح
الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ؟ فقال : تجوز » ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ومورد هذه الروايات شهادة القريب للقريب ، وأما الشهادة عليه فهي أولى في النفوذ من الشهادة له التي هي في معرض الريب ، نعم في شهادة الابن على الأب خلاف سيأتي ، هذا .
ونسب إلى الشيخ اعتبار أن يكون أحد الشاهدين أجنبياً ( 3 ) ، ولا شاهد عليه ، وقد يستدل له بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه
( عليهما السلام ) « إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات ح 3 .
( 2 ) كصحيحة الحلبي الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه » الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات ح 1 .
ومنها : صحيحة عمار بن مروان ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو قال سأله بعض أصحابنا ( أصحابه ) عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، إذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه والأب لابنه ، والأخ لأخيه » الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات ح 2 .
ومنها : صحيحة سماعة ، قال : « سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ، قال : نعم . . . » الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات ح 4 .
ومنها : معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) « إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر » الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات ح 5 .
( 3 ) النهاية : 330 .