تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
الدروس ( 1 ) والثاني في الروضة ( 2 ) . ثم إنه لا ينبغي الاشكال في قبول شهادة الصبي في القتل كما ذهب إليه بعضهم ، بل لعله المعروف على ما في بعض الكلمات ، ويؤخذ بأول كلامه لا بآخره ، وأصل الحكم مما لا ينبغي الاشكال فيه ، لدلالة صحيحة محمّد بن حمران المتقدمة ( 3 ) عليه ، وكذا صحيحة جميل ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه » ( 4 ) . وهل يعتبر في قبول شهادته حينئذ أن يكون بالغاً عشر سنين أو لا ؟ ربما يقال بالاعتبار ، بل هو صريح المحقق في الشهادة على الجرح ، ولا نعرف لهذا الشرط وجهاً إلاّ ما تقدم من رواية أبي أيوب الخزاز عن إسماعيل بن جعفر وقد عرفت حالها ( 5 ) ، فلا دليل على تقييد الاطلاق . ثم هل يعتبر في جواز شهادة الصبي في المقام أن يكون في محل الاجتماع في الخارج أم لا ؟
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 123 . ( 2 ) الروضة البهية 3 : 125 . ( 3 ) في أول البحث عن شرائط الشهادة . ( 4 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 5 ) في أول البحث عن شرائط الشهادة ، حيث قال السيد الأستاذ إنّها فتوى من إسماعيل بن جعفر ، وليست حجة بالنسبة إلينا . على أنها واردة في البنت ، والبنت تبلغ إذا صار عمرها عشر سنوات ، فلا يمكن التعدي منها إلى الذكر إذا بلغ عشر سنين .