تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
والافتراق . والنسبة بينها وبين الروايات المتقدمة التي منها صحيحة محمّد ابن حمران نسبة العموم من وجه من جهتين : الجهة الأُولى : أن صحيحة محمّد بن حمران دلت على عدم نفوذ شهادة الصبيان في غير القتل ، سواء في ذلك حال الاجتماع وحال الافتراق ، وفيما بينهم ، ومعتبرة طلحة دلت على قبول شهادتهم فيما بينهم حال الاجتماع ، سواء كان في القتل أم في غيره ، ومورد المعارضة الشهادة على غير القتل حال الاجتماع ، فمقتضى معتبرة طلحة اعتبار هذه الشهادة ، ومقتضى صحيحة محمّد بن حمران عدم اعتبارها ، إلاّ أنه لا بدّ من تقديم معتبرة طلحة ورفع اليد عن صحيحة محمّد بن حمران ، لأنه مع تقديم صحيحة محمّد بن حمران والقول بعدم اعتبار شهادة الصبيان في غير القتل واختصاص اعتبار شهادتهم في القتل ، فمعنى ذلك اختصاص اعتبار شهادة الصبيان بالقتل ما لم يتفرقوا ، لأن معتبرة طلحة تخص اعتبار شهادتهم بحال الاجتماع ، ولا شك في أن هذا فرد نادر شاذ قليل التحقق جداً ، لا يمكن حمل المطلق عليه وتخصيصه به . اذن فلا بدّ من تقديم معتبرة طلحة والقول بقبول شهادة الصبيان فيما بينهم في غير القتل حال الاجتماع ، وذلك لأن معتبرة طلحة تخصص