شرح
وللمناقشة في ذلك مجال واسع إذ أنه ليس في الروايات المتقدمة مفهوم يدل على عدم الأثر ليمين شخص آخر وانحصار اليمين بصاحب الحق والدين ، فإن المذكور في جملة من الروايات المعتبرة ضم يمين الخصم ( 1 ) أو يمين المدعي ( 2 ) أو يمين طالب الحق ( 3 ) - لا صاحب الحق - ولا شك في انطباق ذلك على الولي المدعي مالاً للصغير في ذمة الغير وشمولها له ، وعليه فمع حلف الولي يثبت الدين والحق .
ويؤكد ذلك تضييع حق الصغير بالانتظار لا محالة ، لأنّ الغالب - إلاّ . . .
هامش
( 1 ) كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس . . . » الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 12 .
( 2 ) كما في معتبرة حماد بن عثمان ، قال : « سمعت أبا عبد الله يقول . كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي » الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 3 .
( 3 ) كما في صحيحة منصور بن حازم ، الوسائل : باب 15 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 . أو صحيحة الحلبي نفس المصدر ح 3 ، وكذا معتبرة القاسم بن سليمان باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 10 ، قال منصور بن حازم في صحيحه - وهي المعتبرة الأولى - : أن أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » .