تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
« مسألة 38 » : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً ، عيناً كان أو ديناً . وأما ثبوت غير المال من الحقوق بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب ( 1 ) .
شرح
الحكم به فيما إذا كانت الدعوى على الميت . فما ذكرناه من كفاية شهادة رجل واحد مع يمين المدعي أو امرأتين مع يمين المدعي إنما يختص في الدعوى على الحي ، ولا يشمل الدعوى على الميت . ( 1 ) اعلم أن جميع الروايات المتقدّمة - غير صحيحة محمّد بن مسلم - واردة في الدين ، ومن هنا وقع الكلام بين الفقهاء في اختصاص نفوذ الشاهد واليمين بالدين وعدم اختصاصه ، وعلى تقدير عدم الاختصاص فهل يتعدى إلى كل ما يكون من قبيل الأموال والماليات كالعين الخارجية الشخصية من دار أو عقار ونحوه ، أو يتعدى إلى جميع الحقوق مالية كانت أم لا ، كحق الزوجية أو الحرية أو التدبير ونحو ذلك مما لا يرجع إلى المالية . الأقوال في المسألة مختلفة ، فالمعروف بين القدماء اختصاص الحكم بالدين ، وادعى عليه الإجماع في الغنية ، واختار ذلك السيد صاحب العروة ، فلا يتعدى حتى إلى الماليات . والمشهور بين الفقهاء ثبوت ذلك في جميع الماليات ، وإن لم تكن ديناً كالعين الخارجية . وقيل - والقائل قليل - : إنّه يعم جميع الحقوق مالية كانت أم لا ، واختاره السبزواري وصاحب الجواهر ( قدس سرهما ) وقالا : إنّه مقتضى الجمع بين الروايات .