تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
والروايات الواردة في المقام أكثرها واردة في الدين ، بل بعضها كصحيحة أبي بصير ظاهرة في الاختصاص به ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ؟ قال فقال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين » ( 1 ) . وكذا معتبرة قاسم بن سليمان ، فإنّ فيها : « في الدين وحده » ( 2 ) . وكذا معتبرة حماد بن عثمان ، فإنّ فيها : « كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي » ( 3 ) ، إلى غير ذلك من الروايات التي يجزم بأنّ ذهاب القدماء إلى الاختصاص إنّما هو من أجلها . وأما ما ذكره المشهور من التعدي إلى جميع الماليات ، فلم نعثر لهم على أي مستند صحيح أو غير صحيح . وأما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فليس فيها دلالة على جواز شهادة رجل واحد ويمين في مطلق الماليات ، قال : « دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ( عليه السلام ) فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وقضى به علي ( عليه السلام ) عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إن الله يقول ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ ) ( 4 ) فقال : قول . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم - ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم - ح 10 . ( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم - ح 3 . ( 4 ) الطلاق : 2 .