لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجزأهم أثلاثا ، ثم أقرع
بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا ( 1 ) .
ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة .
وإذا مات الزوج قبل القرعة والتعيين ، أقرع الورثة بينهن ، فمن
وقعت عليها قرعة الطلاق ، فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها
بالتطليق ( 2 ) .
وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها ، تخرج بالقرعة عند الحنابلة ،
أما عند جمهور الفقهاء فعلى التفصيل السابق ذكره ( 3 ) .
القرعة في الحضانة
14 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تساوى اثنان
فأكثر في استحقاق الحضانة ، أقرع بينهم على اختلاف وتفصيل . ينظر
في مصطلح ( حضانة ف 10 - 14 ) .
القرعة في الموصى بعتقهم
15 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أعتق في
مرض موته عبيدا ، أو أوصى بعتقهم ، ولم يجز الورثة ذلك ، ولم يتسع
هامش
( 1 ) حديث عمران بن حصين ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين . . . ) أخرجه مسلم ( 3 /
1288 ) .
( 2 ) المغني : 7 / 251 - 252 .
( 3 ) المراجع السابقة .