تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعدة القرعة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وبالجملة بعد استقرار رأي أبي حنيفة على التنصيف في التداعي والودعي يشكل الاعتماد بهما في موردهما فضلا عن سائر الموارد ، فما يسمونه قاعدة العدل والإنصاف لا أساس له كي يبحث عن تقدمها على قاعدة القرعة كما لا يخفى ، وممن صرح بذلك الشهيد الثاني في كتاب الصلح من الروضة ( 1 )

التنبيه الرابع : في الاستخارة

الظاهر أن الاستخارة بالرقاع والسبحة وما شاكلهما نوع من القرعة ، ويختص موردها بما كان العمل مباحا شرعا جزئيا كان أو كليا ، ففي الأول كأن التحير بلحاظ الفعل والترك ، وفي الثاني بلحاظ اختيار هذا المصداق أو ذاك ، فالمريد لسفر خاص يستخير ، لاستكشاف أيهما كان صلاحا ، وفي الثاني أي الأفراد كان فيه خير كمن أراد نكاح إحدى المرأتين فيستخير الله للاهتداء إلى أصلحهما ، كما لا يخفى ، فعلى هذا لا نحتاج إلى دليل خاص ، وشرطها التردد والتحير بعد التدبر والتأمل ، ومشورة أهل الصلاح والسداد العارفين بالأوضاع والأحوال .

استخارة ذات الرقاع

وأما استخارة ذات الرقاع ، فكونها من مصاديق القرعة مما لا شك
هامش
( 1 ) الروضة البهية : 4 / 184 .