أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شئ ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ،
قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، قال : ما حكم الله به فليس
بمخطئ ( 1 ) . ورواه الصدوق بطريقين صحيحين عنه ( 2 ) .
ويظهر من الشيخ في كتاب النهاية ( 3 ) الاعتماد على هذه
الرواية ، بل وصدور مضمونها من غير أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أيضا ،
وكذا يظهر منه الاعتماد عليها في كتاب الخلاف ( 4 ) ، وكذا من
الحلي في السرائر ( 5 ) والشهيد في القواعد ( 6 ) مع اختلاف في
التعبير ، مضافا إلى أن الظاهر أن محمد بن حكيم هو
الخثعمي ، الذي لا تبعد دعوى وثاقته ، لكونه صاحب الأصل ،
ولكثرة نقل المشايخ ، بل أصحاب الإجماع عنه ، ولو كان
في الرواية ضعف ، فهو منجبر بعمل الأصحاب واعتمادهم
عليها ، وليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غير هذه
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 / 189 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 11 .
( 2 ) الفقيه : 3 / 92 ح 3389 .
( 3 ) النهاية : 346 .
( 4 ) الخلاف : 6 / 338 مسألة 10 .
( 5 ) السرائر : 2 / 173 .
( 6 ) القواعد والفوائد : 2 / 183 .