الأصحاب أو جماعة منهم ( 1 ) .
أقول : ما ذكره من ورود القرعة على أصالتي التخيير والاحتياط
العقليين حسن كما يأتي ، وأما ما ذكره من حكومتها عليهما إذا كانا
شرعيين فلا يمكن المساعدة عليه ، لعدم صدق الإشكال والإعضال مع
دليل شرعي على الاحتياط والتخيير ، وإطلاق كلامه يشمل التخيير
العقلي في الشبهات الحكمية والموضوعية على وجه الإطلاق .
مختار صاحب الكفاية
قال المحقق الخراساني عند تعارض الاستصحاب مع القرعة : يقدم
الاستصحاب على القرعة ، لأخصية دليله من دليلها ، لاعتبار سبق
الحالة السابقة فيه دونها . واختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب
الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا مضافا إلى وهن دليلها
بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر
بعمل المعظم ، كما قيل . . . إلى أن قال : الظاهر من دليل القرعة أن
يكون موردها من المشكل والمجهول والمشتبه بقول مطلق لا في
الجملة ( 2 ) .
مختار المحقق النائيني
صرح المحقق النائيني - على ما في كلام مقرر درسه - : بأنه يختص
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 422 .
( 2 ) كفاية الأصول : 2 / 493 - 494 .