9 - بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب .
10 - عند تعارض البينتين .
11 - تعارض الدعويين .
12 - تخصيص الحصة بعد القسمة .
ثم قال : ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ، ولا في
الفتاوى والأحكام المشتبهة إجماعا ( 1 ) .
مختار الشهيد الثاني
قال فخر الشهداء زين الدين بن علي العاملي المستشهد ( 965 ه ) في
كتاب تمهيد القواعد بذهاب السيد رضي الدين بن طاووس إلى الرجوع
إلى القرعة عند التحير في القبلة استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى
الأربع ، ثم قال : وهو حسن حيث لا يمكن فعل المجموع ، كما ذكر لتعذر
الصلاة إلى القبلة وما في حكمها يقينا ، فيرجع إلى القرعة الواردة لكل
أمر مشتبه . . . ( 2 ) .
أقول : وارتضاه صاحب العروة بقوله : لأنها أحوط ( 3 ) وأول من
فصل المقال في هذا المجال فيما رأيناه السيد المحقق المدقق مير
عبد الفتاح الحسيني المراغي ( م 1250 ) في كتاب " العناوين " . والمستفاد
من كلامه شمول القاعدة لما له تعين في الواقع كما في المعلوم بالإجمال ،
هامش
( 1 ) نضد القواعد الفقهية : 534 .
( 2 ) تمهيد القواعد : 283 .
( 3 ) العروة الوثقى : 1 / 411 .