من كلامه عدم جريان القرعة في الإمامة الكبرى ، وجريانها في تساوي
الحقوق والمصالح ، ومنها إخراج المعتق إذا لم يسع العتق تمامهم ، ورد على
من زعم كون القرعة من القمار ، لإقراع النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين أزواجه ، واستعمالها
في الشرايع السالفة ( 1 ) .
وتبعه على ذلك الفاضل المقداد السيوري ( م 826 ) في كتاب نضد
القواعد ، وفسر كلامه بقوله : وإنما مواردها في غير الإمامة الكبرى ،
وهي أنواع :
1 - [ بين ] أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات .
2 - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء .
3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية
وعدمها .
4 - بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود .
5 - في القعود في المسجد أو الموضع المباح .
6 - في الحيازة وإحياء الموات .
7 - في التقديم في الدعاوى والدروس إلا أن يكون فيهم مضطر
بسفر وأمر .
8 - بين الزوجات في السفر ، وابتداء القسمة لو سبق إليه الزوجات
دفعة .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد : 2 / 183 - 188 قاعدة 213 .
أقول : تبين لي بعد الفحص أن العلامة ( أعلى الله مقامه ) قد بحث عن القرعة في
كتاب القواعد أربعين موردا .