6 - كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة واستقصاء
مواردها
قال : ورابعها : الإجماع المحصل من تتبع الفتاوى ، بحيث لا يبقى فيه
شك للفقيه في كون العمل بالقرعة من الأصول الشرعية في المجهولات
في الجملة ، بل مطلقا .
ولنذكر الموارد التي عملوا فيها بالقرعة باتفاق منهم أو خلاف ،
حتى ينكشف الأمر غاية الانكشاف :
فنقول : عمل بها الأصحاب :
- في أئمة الجماعة مع عدم المرجح .
- وفي اشتباه القبلة عند ابن طاووس ( 1 ) .
- وفي قصور المال عن الحجتين الإسلامية والنذرية .
- وفي إخراج الواحد من المحرمين للحج نيابة .
- وفي اختلاف الموتى في الجهاد .
- وفي تزاحم الطلبة عند المدرس والمستفتي ، أو المترافعين إلى
المجتهد مع عدم السابق .
- وفي القسمة .
- وفي التزاحم على مباح أو مشترك - كمعدن ورباط - مع عدم
قبوله القسمة .
- وفي المأذونين في شراء كل منهما صاحبه .
- وفي صورة تساوي بينتي الخارجين .
هامش
( 1 ) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : 93 - 95 .