الكويتية الدالة على المشروعية عند الحنفية ، فإن ما ذكرناه سابقا رأي
أبي حنيفة نفسه ، وهذه ناظرة إلى رأي الطائفة الحنفية .
وفي نيل الأوطار للشوكاني ، في شرح حديث عائشة : " استدل
بذلك على مشروعية القرعة بين الشركاء وغير ذلك ، والمشهور عن
الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة " ( 1 ) .
وصرح الترمذي في الجامع الصحيح بعد نقله رواية عمران بن
حصين في عتق الأنصاري : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وغيرهم . وهو قول مالك والشافعي وأحمد
وإسحاق ، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره . وأما بعض أهل العلم
من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة ( 2 ) .
5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم
اعلم أنا ننقل آراء العامة ورواياتهم حتى يتبين المقصود من أخبار
أئمتنا حيث إنهم ( عليهم السلام ) ابتلوا بهم ، وكان كلامهم ناظرا إلى آرائهم ردا أو
إثباتا ، وإلا نحن بحمد الله في غنى عنهم وعن أحاديثهم ، فإن أحاديثنا
الفقهية في خصوص كتاب وسائل الشيعة ما يزيد على ستة وثلاثين
ألف حديث ، بينما أحاديثهم الفقهية في صحاحهم الستة ، لا تزيد على
أكثر من خمسمائة حديث على ما ادعاه بعض علمائنا عنهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) نيل الأوطار : 6 / 218 .
( 2 ) الجامع الصحيح : 3 / 645 - 646 .
( 3 ) زهر الربيع : 308 .