التنبيه العاشر : مختار العلامة المجلسي في
تعارض البينات
قال في مقام نقل الأقوال في تعارض البينات : الرابع ترجيح
الأعدل من البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين ،
ومع التساوي يقضى للخارج ، وهو قول المفيد ، وقريب منه قول الصدوق .
والترجيح بهاتين الصفتين عمل بها المتأخرون على تقدير كون العين في
يد ثالث ، ولو كانت في يد ثالث فالمشهور الحكم لأعدل البينتين ، فإن
تساويا فلأكثرهما ، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما ، فمن خرج
اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له ، فإن نكلا
قضي بينهما بالسوية ، وقال الشيخ في المبسوط : يقضى بالقرعة إن
شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد ، ولو
اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى ، وذهب جماعة من
المتقدمين إلى الترجيح بالعدالة والكثرة في جميع الأقسام وهو أنسب ( 1 ) .
التنبيه الحادي عشر : كلام لابن إدريس
إذا ضرب بطنها ( أي بطن المرأة الحامل ) فألقت جنينا . . . فإن
مات الولد في بطنها وكان تاما حيا قد علم تحقق حياته ، روي في بعض
هامش
( 1 ) مرآة العقول : 24 / 287 .