تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، فإن أنكرت لم تكره " ، قال أبو قطن : قلت ليونس سمعته منه أو من أبي بردة ؟ قال : نعم . 3545 - نا دعلج بن أحمد ، نا الحسن بن عبد الله بن صالح الأصطخري ، نا مسدد ، نا عيسى بن يونس ، حدثني أبي أنه سمع أبا بردة يحدث ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تستأمر اليتيمة ، فإن سكتت فهو إذن ، وإن أنكرت لم تكره " . وكذلك رواه ابن فضيل ، ووكيع ، ويحيى بن آدم ، وعبد الله بن داود ، وأبو قتيبة ، وغيرهم ، عن يونس بن أبي إسحاق . 4546 - نا أبو محمد دعلج ، نا معاذ بن المثنى ، نا مسدد ، نا عبد الله بن داود ، عن يونس ابن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، وإذنها سكوتها " . 3547 - نا دعلج بن أحمد ، نا عبد الله بن شيرويه ، نا إسحاق بن راهويه ، أنا النضر ، أنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن رضيت زوجت ، وإن لم ترض لم تزوج " . 3548 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا العباس بن محمد ، نا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، حدثني نافع بن جبير بن مطعم ، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أملك لأمرها من وليها ، والبكر يستأمر في نفسها ، وصمتها إقرارها " .