اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، فإن أنكرت لم تكره " ، قال أبو قطن : قلت ليونس سمعته
منه أو من أبي بردة ؟ قال : نعم .
3545 - نا دعلج بن أحمد ، نا الحسن بن عبد الله بن صالح الأصطخري ، نا مسدد ، نا
عيسى بن يونس ، حدثني أبي أنه سمع أبا بردة يحدث ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تستأمر
اليتيمة ، فإن سكتت فهو إذن ، وإن أنكرت لم تكره " .
وكذلك رواه ابن فضيل ، ووكيع ، ويحيى بن آدم ، وعبد الله بن داود ، وأبو قتيبة ،
وغيرهم ، عن يونس بن أبي إسحاق .
4546 - نا أبو محمد دعلج ، نا معاذ بن المثنى ، نا مسدد ، نا عبد الله بن داود ، عن يونس
ابن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ،
وإذنها سكوتها " .
3547 - نا دعلج بن أحمد ، نا عبد الله بن شيرويه ، نا إسحاق بن راهويه ، أنا النضر ، أنا
إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تستأمر
اليتيمة في نفسها ، فإن رضيت زوجت ، وإن لم ترض لم تزوج " .
3548 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا العباس بن محمد ، نا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، نا
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، حدثني نافع بن جبير بن مطعم ، عن عبد الله بن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أملك لأمرها من وليها ، والبكر يستأمر في نفسها ، وصمتها إقرارها " .
سنن الدارقطني — صفحة 170
مساهمون: الدارقطني
ص١٧٠