3533 - نا محمد بن مخلد ، نا عبد الله بن محمد بن زيد الحنفي ، نا عبدان ، نا عبد الله
ابن المبارك ، نا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا سلمة حدثه قال : حدثني أبو هريرة
فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها
الصموت " .
3534 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أبو الأزهر ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي ، عن
ابن إسحاق ، حدثني صالح بن جلس ، عن عبد الله بن الفضل بن عياش بن أبي ربيعة ، عن نافع
ابن جبير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أولى بأمرها ، واليتيمة تستأمرها في نفسها ،
وإذنها صماتها " .
تابعه سعيد بن سلمة ، عن صالح بن كيسان ، وخالفهما معمر في إسناده ، فأسقط منه
رجلا ، وخالفهما أيضا في متنه ، فأتى بلفظ آخر ، وهم فيه لأن كل من رواه عن عبد الله بن
الفضل ، وكل من رواه عن نافع بن جبير ، مع عبد الله بن الفضل خالفوا معمرا ، واتفاقهم على
خلافه دليل على وهمه والله أعلم .
3535 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الله بن رجاء . ح ونا الحسين
ابن إسماعيل ، نا شعيب بن أيوب الصريفيني ، وأحمد بن الهيثم بن أبي داود البصري ، ح ونا
أحمد بن محمد بن سعدان ، نا شعيب بن أيوب قالا : نا عبد الله بن رجاء ، نا سعيد بن سلمة بن
أبي الحسام ، نا صالح بن كيسان ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم قال :
سمعت ابن عياش يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة في نفسها ،
وإذنها السكوت " .
3536 - نا المحاملي ، والنيسابوري ، قالا : نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ، : " ليس
للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأذن ، وصمتها إقرارها " .
سنن الدارقطني — صفحة 167
مساهمون: الدارقطني
ص١٦٧