تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
3533 - نا محمد بن مخلد ، نا عبد الله بن محمد بن زيد الحنفي ، نا عبدان ، نا عبد الله ابن المبارك ، نا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا سلمة حدثه قال : حدثني أبو هريرة فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها الصموت " . 3534 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أبو الأزهر ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني صالح بن جلس ، عن عبد الله بن الفضل بن عياش بن أبي ربيعة ، عن نافع ابن جبير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أولى بأمرها ، واليتيمة تستأمرها في نفسها ، وإذنها صماتها " . تابعه سعيد بن سلمة ، عن صالح بن كيسان ، وخالفهما معمر في إسناده ، فأسقط منه رجلا ، وخالفهما أيضا في متنه ، فأتى بلفظ آخر ، وهم فيه لأن كل من رواه عن عبد الله بن الفضل ، وكل من رواه عن نافع بن جبير ، مع عبد الله بن الفضل خالفوا معمرا ، واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه والله أعلم . 3535 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الله بن رجاء . ح ونا الحسين ابن إسماعيل ، نا شعيب بن أيوب الصريفيني ، وأحمد بن الهيثم بن أبي داود البصري ، ح ونا أحمد بن محمد بن سعدان ، نا شعيب بن أيوب قالا : نا عبد الله بن رجاء ، نا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ، نا صالح بن كيسان ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت ابن عياش يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة في نفسها ، وإذنها السكوت " . 3536 - نا المحاملي ، والنيسابوري ، قالا : نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ، : " ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأذن ، وصمتها إقرارها " .